المادة (21)

شناسه ماده: 47915

شماره ماده: 2782

المادة (21) : تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.