المادة (15)

شناسه ماده: 47909

شماره ماده: 2782

المادة (15) : تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.