المادة (11)

شناسه ماده: 47905

شماره ماده: 2782

المادة (11) : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية : 1. زوال الصفة القانونية. 2. الانسحاب. 3. عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين. ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.