المادة 476

شناسه ماده: 479

شماره ماده: 238

المادة 476 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.

موضوع: تعدی بر حقوق الملكية المعنوية,عقوبة الغرامة,مصادرة الاشياء المنتجة,حماية الحقوق بموجب القانون أو اتفاقية دولية