المادة 19

شناسه ماده: 47848

شماره ماده: 2779

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية