المادة 18

شناسه ماده: 47847

شماره ماده: 2779

المادة 18 يلغى امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2005 لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الامنية في وزارة العدل .