المادة 4

شناسه ماده: 47833

شماره ماده: 2779

المادة 4 للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في ادارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .(2)