المادة 475

شناسه ماده: 478

شماره ماده: 238

المادة 475 – للمحكمة ان تامر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

موضوع: نشر الحكم الصادر بالادانة,الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة