المادة 8

شناسه ماده: 47795

شماره ماده: 2777

المادة 8 يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.