المادة 4

شناسه ماده: 47791

شماره ماده: 2777

المادة 4 يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام . (4)