المادة 5

شناسه ماده: 47752

شماره ماده: 2771

المادة 5 لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة 58 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة . شرع هذا القانون .