المادة 45

شناسه ماده: 47691

شماره ماده: 2766

المادة 45 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :- اولا - تصديق الوكالة العامة ثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام ثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيل رابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(25)