المادة 43

شناسه ماده: 47689

شماره ماده: 2766

المادة 43 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :- اولا - تصديق الوكالة الخاصة ثانيا - تصديق صورة السند ثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(23)