المادة 41

شناسه ماده: 47687

شماره ماده: 2766

المادة 41 يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.