المادة 30

شناسه ماده: 47676

شماره ماده: 2766

المادة 30 يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(16)