المادة 29

شناسه ماده: 47675

شماره ماده: 2766

المادة 29 يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(16)