المادة 25

شناسه ماده: 47671

شماره ماده: 2766

المادة 25 يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق اواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم. (12)