المادة 14

شناسه ماده: 47660

شماره ماده: 2766

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.