المادة 10

شناسه ماده: 47656

شماره ماده: 2766

المادة 10 لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.(1)