المادة 8

شناسه ماده: 47654

شماره ماده: 2766

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية : اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانوني ثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون. ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص رابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.