المادة 5

شناسه ماده: 47645

شماره ماده: 2765

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .