المادة 3

شناسه ماده: 47643

شماره ماده: 2765

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .