المادة 2

شناسه ماده: 47638

شماره ماده: 2763

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت، شرع هذا القانون.