المادة 9

شناسه ماده: 47620

شماره ماده: 2757

المادة 9 لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .