المادة 8

شناسه ماده: 47619

شماره ماده: 2757

المادة 8 يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهياة بالتداول مع اعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي على تلك الخطة .