المادة 9

شناسه ماده: 47609

شماره ماده: 2756

المادة 9 تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .