المادة 8

شناسه ماده: 47597

شماره ماده: 2755

المادة 8 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .