المادة 3

شناسه ماده: 47586

شماره ماده: 2754

المادة 3 تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون رقم (33) لسنة 1976 و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلى