المادة 2

شناسه ماده: 47578

شماره ماده: 2753

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .