المادة 2

شناسه ماده: 47552

شماره ماده: 2748

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة