المادة 22

شناسه ماده: 4751

شماره ماده: 95

المادة 22 أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون. ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

موضوع: إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون,عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون