المادة 16 يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته , المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حبس أو سجن متهم تثبت براءته , والشاهد الذي أدلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي أدلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة.