المادة 6

شناسه ماده: 47486

شماره ماده: 2739

المادة 6 لقاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الآتية : أولاً : تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول. ثانياً : مراقبة الهاتف. ثالثاً : عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها. رابعاً : وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه. خامساً : تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية أو وزارة المالية. سادساً : وضع هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة . سابعاً : توفير مكان إقامة مؤقت. ثامناً : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى . تاسعاً : تامين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.