المادة 8

شناسه ماده: 47443

شماره ماده: 2730

المادة 8 تلغى المادة 33 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­33­ يتولى نائب المدعي العام امام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعضو الادعاء العام بمقتضى احكام القانون.