المادة 4

شناسه ماده: 47439

شماره ماده: 2730

المادة 4 تلغى المادة 24 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­24­ على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حکم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.