المادة 11

شناسه ماده: 47409

شماره ماده: 2726

المادة 11 يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (30) ساعة في السنة الاولى و(20) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .