المادة 6

شناسه ماده: 47404

شماره ماده: 2726

المادة 6 اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :- ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية . ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد . جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية . د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى . هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . * ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .