المادة قاعدة (68)

شناسه ماده: 47375

شماره ماده: 2724

المادة قاعدة (68) تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.