المادة قاعدة (39)

شناسه ماده: 47346

شماره ماده: 2724

المادة قاعدة (39) التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على ان يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .