المادة 5

شناسه ماده: 4734

شماره ماده: 95

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .

موضوع: وكيلان للديوان بدرجة وكيل وزير,وكيل للشؤون الدينية والثقافية,وكيل للشؤون الادارية والمالية