المادة قاعدة (28)

شناسه ماده: 47335

شماره ماده: 2724

المادة قاعدة (28) اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .