المادة قاعدة (16)

شناسه ماده: 47323

شماره ماده: 2724

المادة قاعدة (16) يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .