المادة 3
للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
موضوع: اعتماد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف,تحقيق الأهداف وفقاً لأحكام هذا القانون,تحقيق الأهداف طبقاً لأحكام القوانين المرعية,تحقيق الأهداف وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي,تحقيق الأهداف طبقاً لفتاوى الفقهاء الأعلام