المادة قاعدة (12)

شناسه ماده: 47319

شماره ماده: 2724

المادة قاعدة (12) اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.