المادة 21

شناسه ماده: 4727

شماره ماده: 94

المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

موضوع: إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام القانون