المادة 2

شناسه ماده: 47256

شماره ماده: 2721

المادة 2 ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.