المادة 15

شناسه ماده: 47240

شماره ماده: 2719

المادة 15 يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة اية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياها ثم تعرض الاوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .