المادة 14

شناسه ماده: 47239

شماره ماده: 2719

المادة 14 تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم او من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .