المادة 11

شناسه ماده: 47236

شماره ماده: 2719

المادة 11 يجب على الخبير ان يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل اقامته الدائم وكذلك محل اقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرا على ذلك .