المادة 10

شناسه ماده: 47235

شماره ماده: 2719

المادة 10 يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الاتية : " اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة " وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .